كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة؟
فقال أبي: تيمم الصعيد (¬1).
قال أبي: والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييمم به. سمعت أبي يقول: وأنا أرى ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (155)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشيء.
قلت: فتغسل زوجها؟
قال: نعم، فأما غير الزوج فلا.
"مسائل عبد اللَّه" (503)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: المرأة الحائض تغسل الميتة تموت مع الرجال؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (504)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: النصرانية، واليهودية، والمجوسية تغسل المسلمة؟
قال: لا (¬2).
قلت لأبي: فتقبل -أعني: القابلة؟
قال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (505)، "العلل" (505)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 455 (10965 من طريق مغيرة، عن حماد.
(¬2) نقلها الخلال في "أحكام أهل الملل" 2/ 457 (1091) عن صالح ابن الإمام.

الصفحة 41