كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: هذا أخشى، هذا يعبث بالماء.
"مسائل أبي داود" (620).

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الصائم يدخل في حلقه الذباب؟
قال: ليس عليه قضاء.
"مسائل أبي داود" (622).

قال ابن هانئ: قلت: يبتلع الصائم ريقه؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (632).

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يستنشق فدخل حلقه الماء؟
قال: إذا كان لا يتعمد فلا بأس به إذا كان صيام الفريضة.
"مسائل ابن هانئ" (635).

قال ابن هانئ: قلت: فإن هو أدخل الماء فمه، ولم يمضمض؟
قال: أعجب إليَّ أن يمضمض.
"مسائل ابن هانئ" (636).

قا رضي اللَّه عنه ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يصوم الفريضة، فيتوضأ، ويستنشق أكثر من ثلاث، فيدخل حلقه؟
قال: إذا لم يرد به إدخال حلقه، مثل الذباب والبقة وأشباه ذلك، أرجو أن لا يكون عليه قضاء.
"مسائل ابن هانئ" (665).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون صائمًا فيتمضمض، فيغلبه الماء فيدخل حلقه، ما عليه؟ وقال: أرجو أن لا يكون عليه شيء؛ غلبه ذلك.
قال: إن تمضمض أكثر من ثلاث ودخل حلقه يعجبني أن يعيد الصوم، وإن كثر ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (684).

الصفحة 411

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text