كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)
قال ابن القاسم: قال الإمام أحمد في الرجل يتوضأ فيسبقه الماء فيدخل حلقه: لا يضره ذلك، وكذلك الذباب يدخل حلقه، والرجل يرمي بالشيء فيدخل حلق الآخر، وكل أمر غلب عليه الصائم؛ فليس عليه قضاء ولا غيره، وهذا كله سواء ذكر أو لم يذكر.قلت له: فرق بين من توضأ للفريضة وبين من توضأ للتطوع؛ فإنهم يفرقون بينهما؟
قال: هو سواء إذا لم يتعمد وإنما غلب عليه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 331، 462، "أعلام الموقعين" 4/ 94.
909 - إن ابتلع الصائم النخامة، هل يفطر؟
قال المروذي: قال أحمد: ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاعة وأنت صائم، إلا أنه لا يعجبني أن يفعل.
وقال حنبل: قال أحمد: إذا تنخم الصائم، ثم ازدرده؛ فقد أفطر، فإن بلع ريقه لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأس والريق من الفم، فبينهما فرق.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 404.
910 - القيء عمدًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فمن اسْتَقَاءَ وهو صائمٌ؟
قال: عليه القضاءُ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (701).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن قاء في رمضان؟