كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: نعم.
"مسائل صالح" (782).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟
قال: أجبنُ عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء، وبعضهم ليس يبين في حديثه عمدًا، يعني: حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (¬1)، وكان عطاءٌ يقول: مثل هذا لا ينسى (¬2)، سمعته غير مرة يقول نحو هذا، ولا ينفذ له فيه قولٌ.
"مسائل أبي داود" (635).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارةٌ؟
قال: ما سمعنا أنَّ على المرأة كفارةٌ، وكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلا في المحرمين (¬3).
"مسائل أبي داود" (636).

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة.
"مسائل أبي داود" (637).

قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن الرجل يجامع أهله في شهر رمضان؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 241، والبخاري (1936)، ومسلم (1111).
(¬2) رواه عبد الرزاق 4/ 174 (7376).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 180 (13293) عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.

الصفحة 416

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text