قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟
قال: أجبنُ عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء، وبعضهم ليس يبين في حديثه عمدًا، يعني: حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (¬1)، وكان عطاءٌ يقول: مثل هذا لا ينسى (¬2)، سمعته غير مرة يقول نحو هذا، ولا ينفذ له فيه قولٌ.
"مسائل أبي داود" (635).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارةٌ؟
قال: ما سمعنا أنَّ على المرأة كفارةٌ، وكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلا في المحرمين (¬3).
"مسائل أبي داود" (636).
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة.
"مسائل أبي داود" (637).
قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن الرجل يجامع أهله في شهر رمضان؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 241، والبخاري (1936)، ومسلم (1111).
(¬2) رواه عبد الرزاق 4/ 174 (7376).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 180 (13293) عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.