كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة ماتت مع رجال، ليس معهم امرأة؟
قال: تيمم الصعيد، والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييممها.
"مسائل عبد اللَّه" (506)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟
قال: يعلموها.
ثم قال: لا يعجبني أن تطلع على عورة المسلمة.
"أحكام أهل الملل" 2/ 458 (1093)

نقل حرب عنه: تيمم -أي: المرأة إذا ماتت مع الرجال.
"الروايتين والوجهين" 1/ 200

روى حنبل عنه: لا بأس أن تغسل المرأة زوجها والزوج امرأته.
"الانتصار" 2/ 660

روى بكر بن محمد عن أبيه أنه قال لأبي عبد اللَّه: غسَّل عليٌّ فاطمة (¬1)؟
قال: ليس له إسناد.
وروى الفضل بن زياد عنه أنه قال: يروى من طريق ضعيف.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 3/ 409 - 410 (6122)، والحاكم 3/ 163 - 164، والبيهقي 3/ 396 - 397 وحسنه الحافظ في "التلخيص الحبير" 2/ 143، والألباني في "الإرواء" (701).

الصفحة 42