كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)
قال: يقضي يومًا مكانه، ولا أرى عليه كفارة."مسائل عبد اللَّه" (718).
نقل عنه أبو طالب في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، ثم علم، فقال: يقضي يومًا مكانه، وإن أكل ناسيًا بالنهار، فليس عليه شيء.
فقيل: فإذا لم يعلم، فهو كالناسي؟
فقال: كذا في القياس، ولكن عمر أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يومًا مكانه (¬1).
"العدة في أصول الفقه" 4/ 1182 - 1183، "التمهيد في أصول الفقه" 3/ 333.
وقال حرب: قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهو لا يعلم؟
قال: يعيد يومًا مكانه.
قلت: فالأحاديث التي رويت في هذا -وذكرت له حديث حذيفة (¬2)؟
قال: إنه ليس في الحديث أن الفجر كان قد طلع.
وقال أحمدُ في رواية الميموني في رجل أخذ في سحوره، ثم نظر إلى الفجر: فإن كان قد أكل بعد طلوعه؛ فعليه القضاء، وإن لم يعلم أنه أكل بعد طلوع الفجر؛ فليس عليه شيء.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 532 - 533.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 287 (9045).
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 396، والنسائي 2/ 142، وابن ماجه (1695) عنه قال: تسحرت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1375).