كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

وروى عنه أنه قال في حديث ابن عباس (¬1): هو منكر من حديث ابن أبي يحيى.
"الانتصار" 2/ 666، 667

نقل عنه أحمد بن أبي عبدة في الخنثى: أنه ييمم؛ لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا، فلا تغسله النساء ويحتمل أن يكون أنثى فلا يُغسله الرجال.
ونقل عنه أحمد بن العباس بن الأشرس: يُغسِّله الرجال، ويصلون عليه.
"الطبقات" 1/ 129

قال أبو الفضل القافلاني: سألت أحمد عن الخُنثى، من يغسله إذا مات؟
قال: ما كان له خمس سنين، أو سبع سنين، فلا بأس كل من غسَّله.
"الطبقات" 3/ 32

قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يُغسل أُخته إذا لم يجد نساءً؟
قال: لا.
قلت: فكيف يصنع؟
قال: يُغَسَّلُها وعليها ثيابها، يَصُب عليها الماء صَبًّا.
قلت لأحمد: وكذلك كل ذات محرمٍ تُغسل وعليها ثيابها.
قال: نعم.
"المغني" 3/ 463

قال أبو الحارث: قلت لأحمد: المحرم يغسل الميت؟
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 3/ 409 - 410 (6122)، وابن أبي شيبة 3/ 46 (11956) كلاهما من طريق داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها. وليس فيهما ابن أبي يحيى.

الصفحة 43