قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الحجامةُ في رمضان فإنَّ الحاجمَ والمحجومَ إِذَا تعمدَا ذلك أفطرا، وعليهما يوم مكان يوم ولا كفارةَ عليهمَا، ونختارُ للذي يحتجمُ في رمضان إِذَا كَانَ تَبَيَّغَ (¬1) به الدم، أو احتاجَ إلى ذلك لعلةٍ نزلتْ بِهِ أنْ يلزق محاجمه -قبلَ أنْ تغيبَ الشمسُ- في عنقه، فإذَا غَابَتْ شرطَ، أو يحتجم ليلًا.
"مسائل الكوسج" (729).
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا مَنْ كانت حرفته الحجامة فعليه تركُ ذلك في رمضان ولا يحجمن أحدًا، ولَهُ أنْ يأخذَ مِنْ شعورِ النَّاسِ ويأخذَ عَلَى ذلك أجرًا إنْ شاءَ.
"مسائل الكوسج" (730).
قال الأثرم: وقلت له: إني سألت يحيى بن معين عن الصائم يحتجم، قال: لا شيء عليه، ليس يثبت فيها خبر.
قال أبو عبد اللَّه: هذا كلام مجازفة.
"سؤالات الأثرم" (87)
قال أبو داود: سألت أحمد عمن احتجم في رمضان؟
قال: يقضي يومًا مكانه.
"مسائل أبي داود" (624).
قال أبو داود: سألت أحمد عن الحجامة للصائم؟
قال: في رمضان لا يعجبني.
قلت: فإن احتجم؟
¬__________
(¬1) تبيغ: زاد الدم وغلبه.