كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يحتجم على ساقه أو على يده أو شيء منه في رمضان؟
قال: قد أفطر إذا كان فيه ذكر الحجامة.
"مسائل ابن هانئ" (648).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يحتجم في رمضان؟
فقال: يفطر.
"مسائل عبد اللَّه" (677).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الحجامة للصائم في الساق ولا في غيره.
"مسائل عبد اللَّه" (678).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الصائم لا يحتجم، فإن احتجم أعاد يومًا مكانه فإن أنكره إنسان يقال له: ما تقول إن تقيأ؟ فإن قال: يعيد. فأمر الحجامة والمتقيء عامدًا في معنى واحد: لم يأكلا شيئًا وإنما أخرجا.
قال عبد اللَّه: وقد احتجمت أنا وأبي في رمضان بعدما غابت الشمس أو أذن بصلاة المغرب.
"مسائل عبد اللَّه" (679).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحجامة للصائم؟
قال: إذا احتجم في رمضان فقد أفطر يقضي يومًا مكانه ولا كفارة عليه.
قلت لأبي: فإن صام تطوعًا؟
قال: قد أفطر إن قضى لم يضره، وأرجو أن لا يلزمه.
"مسائل عبد اللَّه" (680).

الصفحة 434

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text