فصل في الكفارات
921 - الترتيب والتخيير في الكفارة
قال ابن القاسم: قال الإمام أحمد: مالك يقول في حديثه: إنه خيره في الكفارة، وليس أحد يقول في الحديث: إنه خيره إنما قال له شيئًا بعد شيء، وإنما يقال له عندنا شيئًا بعد شيء، ومن روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: أعتق أو صم أو تصدق، فرواه بالمعنى من حيث الجملة فإن الرجل قد يقول: افعل كذا أو كذا، ومعناه الترتيب.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 295.
922 - حكم من عجز عن الكفارات الثلاثة
قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أطعمه عيالك" (¬1)، أتقول به؟
قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات؛ إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.
قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها (¬2) نحو هذا؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 241، والبخاري (1939)، ومسلم (111).
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 37، وأبو داود (2217)، والترمذي (3299)، وابن ماجه (2062) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "الإرواء" (2091).