قال: ومن يقول هذا؟ ! إنما حديث سلمة تفرد بهذا: "واستعن بسائره على أهلك"، وإنما أمر له بما بقي.
قلت له: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟
قال: يجزئ عنه.
قلت: ولا يكفر إذا وجد؟
قال: لا؛ إلا أنه خاص في الجماع وحده.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 296.
923 - إن عجز عن الكفارة، يجوز أن يؤديها عنه غيره؟
نقل مهنا عنه في رجل عليه عتق رقبة، وليس عنده ما يكفر فقال له رجل: أنا أعتق عنك هذِه الجارية؟
قال: لا يجوز، إلَّا أنه يملكه إياها، فيعتقها هو، فإذا لم يملكها؛ فلا تجزيه؛ لأن ولاءها للذي أعتقها، وفي الإطعام يجوز أن يطعم عنه غيره، فأما في الرقبة؛ فلا.
"شرح العمدة" كناب الصوم 1/ 299.
924 - هل يجوز للرجل الأكل من كفارته؟
وقال الأثرم: قلت لابن حنبل: حديث الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أطعمه عيالك" (¬1) أتقول به؟
قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 241، والبخاري (1936)، ومسلم (1111).