إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.
قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا؟
قال: ولمن تقول هذا؟ إنما حديث سلمة بن صخر: "تصدق بكذا واستعن بسائره على أعلك" (¬1)، فإنما أمر له بما بقى.
قلت: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟
قال: يجزئ عنه.
قلت: ولا يكفر إذا وجد؟
قال: لا، إلا أنه خاص في الجماع وحده.
"الاستذكار" 1/ 106 - 107، "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 298.
925 - إن أدى عنه غيره، هل يجوز له الأكل منها؟
قال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده، وأطعم عنه غيره، يكون له ولعياله؟
قال: نعم؛ على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وروى إبراهيم بن الحارث: أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره، ويمتنع في غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 37، وأبو داود (2217)، والترمذي (3299)، وابن ماجه (2562) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في "الإرواء" (2091).