كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

فصل: ما يجب على الغاسل عند الغسل وبعده
672 - على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنًا
نقل محمد بن الحكم عنه: لا يحدث به أحدًا.
"الإنصاف" 6/ 113

673 - هل يجب على الغاسل الغسل؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: من غسل ميتًا، أيغتسل؟
قال: أرجو أن لا يجب عليه الغسل، فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه.
قال إسحاق: كما قال لا يدعن الوضوء على حال.
"مسائل الكوسج" (783)

قال صالح: وسألته عمن غسل ميتًا أيتوضأ أم يغتسل؟ قال: أكثر ما فيه الوضوء.
"مسائل صالح" (247)

قال صالح: وسألت عن الرجل يغسل الميت أيغتسل؟
قال: لا يصح الحديث فيه، ولكن يتوضأ.
"مسائل صالح" (393)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الغسل من غسل الميت؟
قال: ليس يثبت فيه حديث؛ حديث أبي هريرة، قال سهيل، عن إسحاق مولى زائدة يعني: عن أبيه، عن إسحاق، وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه. قلت لأحمد: ترجو أن يجزئه الوضوء؟
قال: نعم.

الصفحة 45