كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

932 - إذا أخر القضاء حتى فات وقته
قال صالح: قلت: في رجل توالى عليه رمضانان؟
قال: قال أبو هريرة: يقضي ويطعم كل يوم مسكينًا. وابن عباس وابن عمر يقولان: يطعم ولا يصوم (¬1)، كان ابن عباس يتأولى يقرؤها (يطوقونه) قال: يكلفونه. ومن قرأ {يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184]، فإنها منسوخة تنسخها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] يرويه سعيد، عن قتادة، عن عروة عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس (¬2).
"مسائل صالح" (971).

قال ابن هانئ: سألته عن: قضاء رمضان، وقد توالى عليه رمضان آخر؟
قال: أما في التفريط يصوم هذا، ويطعم عن الآخر، مكان كل يوم نصف صاع.
"مسائل ابن هانئ" (628).

قال ابن هانئ: سئل عن: امرأة فرّطت في أيام عليها من رمضان ثم أدركها رمضان آخر؟
قال: تصوم هذا الذي أدركها، وتطعم عن الآخر كل يوم مسكينًا مُدّ بُر أو نصف صاع تمر، وتقضيها وتطعم.
"مسائل ابن هانئ" (662).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 4/ 234 - 236 (7620 - 7621، 7623 - 7624، 7628) عنهم، وفيه بعض اختلاف عن ابن عباس فينظر.
(¬2) من هذا الطريق رواه البيهقي 4/ 230، ورواه البخاري عنه من طريق آخر في "الصحيح" (4505).

الصفحة 453