كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

وقال حرب: قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو علة، ثم صح ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟
قال: يصوم هذا اليوم الذي جاء، ويقضي الذي ترك، ويطعم لكل يوم مسكينًا.
قلت: مُدا؟
قال: نعم.
قال القاضي: نص عليه في رواية الأثرم والمروذي وحنبل.
قال في رواية المروذي في الرجل يلحقه شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرط؛ أطعم عن كل يوم مسكينًا، وإن كان لم يفرط؛ صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 348 - 349.

933 - من مات قبل القضاء في الفريضة والنذر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ مَاتَ وعليه صومُ شهرٍ؟
قال: يُطْعَمُ عنه في الصيامِ، والنَّذْرُ يُقْضَى عنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (679).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمد عن امرأةٍ مرضتْ في شهرِ رمضان، فأفطرتْ فمَاتَتْ في مرضها؟
قال: إنْ أطعموا عَنها فلا بأسَ، وإنْ لمْ يطعموا عنها فلا بأسَ.
"مسائل الكوسج" (706).

الصفحة 454

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text