كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

وقال حرب: قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو علة، ثم صح ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟
قال: يصوم هذا اليوم الذي جاء، ويقضي الذي ترك، ويطعم لكل يوم مسكينًا.
قلت: مُدا؟
قال: نعم.
قال القاضي: نص عليه في رواية الأثرم والمروذي وحنبل.
قال في رواية المروذي في الرجل يلحقه شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرط؛ أطعم عن كل يوم مسكينًا، وإن كان لم يفرط؛ صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 348 - 349.

933 - من مات قبل القضاء في الفريضة والنذر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ مَاتَ وعليه صومُ شهرٍ؟
قال: يُطْعَمُ عنه في الصيامِ، والنَّذْرُ يُقْضَى عنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (679).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمد عن امرأةٍ مرضتْ في شهرِ رمضان، فأفطرتْ فمَاتَتْ في مرضها؟
قال: إنْ أطعموا عَنها فلا بأسَ، وإنْ لمْ يطعموا عنها فلا بأسَ.
"مسائل الكوسج" (706).

الصفحة 454