كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

من مرض أو علة حتى يموت؛ صام عنه وليه النذر، وأطعم لكل يوم مسكينًا لتفريطه.
وإن عجز عن الصوم المنذور لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فقال: لا يمتنع أن نقول: يصح الصوم عنه كما نقول في الحج إذا عجز عنه في حال الحياة: يحج عنه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 376.

934 - يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد في يوم؟
ونقل عنه أبو طالب، وقد ذكر له فيمن كان عليه صوم شهر هل يصوم عشرة أنفس شهرًا؟
فقال: طاووس يقول ذلك (¬1).
قيل له: فما تقول أنت؟
قال: يصوم واحد.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 9/ 377، "معونة أولي النهى" 3/ 437.
¬__________
(¬1) روى ابن أبي شيبة 2/ 339 (9692)، 3/ 108 (12558) عن جرير، عن ليث قال: سئل طاوس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام ولها أربعة بنون كلهم يجب أن يقضي عنها، قال طاوس: اعتكفوا أربعتكم في المسجد ثلاثة أشهر وصوموا.
وروى 3/ 108 (12560) عنه كان يقول في النذر على الميت: يقضيه ورثته بينهم، إن كان على رجل صوم سنة إن شاءوا صاموا كل إنسان ثلاثة أشهر.

الصفحة 458

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text