كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قلت لأحمد: فعلى أحد في غير ذلك الوضوء مَنْ كفنه أو أدخله القبر؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (1009)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟
فقال: يجزئه الوضوء.
"سنن أبي داود" 2/ 218 (3162)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟
فقال: يجزئه الوضوء.
"سنن أبي داود" 2/ 218 (3162)

قال ابن هانئ: وسئل عمن غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟
قال: يتوضأ وقد أجزأه.
سألته: هل علي من غُسل الميت غسل؟
قال: عليه الوضوء فقط.
"مسائل ابن هانئ" (919)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الغسل من غسل الميت" (¬1) وليس يثبت، ولا "يتوضأ من حمل الجنازة" (¬2) ليس
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 272، وأبو داود (3161)، والترمذي (993)، وابن ماجه (1463) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- بلفظ: "من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء" قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن.
والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" (5918).
(¬2) انظر: الحديث السابق.

الصفحة 46