كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: أما ابن عمر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين (¬1).
وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة (¬2).
وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكفر عن يمينه، ويصوم يومًا.
"مسائل صالح" (320).

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يصوم أيام التشريق -الأيام التي بعد لنحر؟
قال: إنما قال النبي: "لا صام ولا أفطر" (¬3) للذي يصوم تلك الأيام ثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدًا.
"مسائل ابن هانئ" (658).

قال ابن هانئ: سمعته يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صيام الدهر فلا صام ولا أفطر" إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السّنة.
"مسائل ابن هانئ" (659).

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريقٍ هي سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمر مناد به فنادى أن "أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ" (¬4).
"مسائل ابن هانئ" (660).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 2، والبخاري (1993)، ومسلم (1139).
(¬2) روى الإمام أحمد 4/ 144، ومسلم (1645) عنه قال عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كفارة النذر كفارة اليمين".
(¬3) رواه الإمام أحمد 5/ 296، ومسلم (1162) من حديث أبي قتادة.
(¬4) رواه الإمام أحمد 3/ 460، ومسلم (1142) من حديث كعب بن مالك.

الصفحة 460