كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: سئل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى؟ فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين فلم يجبه إلا بذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (670).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يصوم السنة ما عليه أن يفطر منها؟
قال: يفطر العيدين وأيام التشريق.
"مسائل عبد اللَّه" (674).

قال علي بن سعيد: وقال فيمن جعل على نفسه صيام سنة: أحب إليَّ في الفطر والأضحى أن يُكفَّر ثم يقضي.
"تهذيب الأجوبة" (620)، "العدة" 5/ 1630.

وقال في رواية أبي طالب: من نذر صيام يوم العيد انعقد نذره ولزم إفطاره وقضاؤه وكفارة يمين.
"المستوعب" 3/ 463.

الصفحة 461