كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

لها، إلا الواجب الفرض، فأما غير ذلك، فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه.
"الآداب الشرعية" 1/ 466

نقل أبو زرعة الدمشقي عنه: تصوم النذر بلا إذنه.
"الفروع" 5/ 586

939 - أفضل الصيام
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يصومُ يومًا، ويفطرُ يومًا أحبُّ إليَّكَ؟
قال: إنْ قوي عَلَى هذا فأفضل الصِّيام هذا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (686).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: أَنت بالخيارِ إلى آخرِ النظرين؟
قال: إنما قال هذا في التطوعِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (687).

940 - حكم صوم الدهر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ الدهرِ متَى لا يكون صيام الدهر؟
قال: أمَّا إِذَا أفطرَ الخمسةَ الأيامَ، ويعجبني أنْ يفطرَ مِنْهُ أيامًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (711).

وقال الأُثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فسر مسدد قول أبي موسى: من صام

الصفحة 463