كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

الدهر ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها (¬1).
فضحك وقال: من قال هذا؟ ! فأين حديث عبد اللَّه بن عمرو: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كره ذلك (¬2)، وما فيه من الأحاديث.
قال أحمدُ في رواية صالح: إن صام رجل وأفطر أيام التشريق والعيدين؛ رجوت أن لا يكون بذلك بأس، وليس بصائم الدهر.
وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين. .، فليس ذلك صوم الدهر؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هن أيام عيد، وأيام أكل وشرب" (¬3). قال: ويعجبني أن يفطر منه أيامًا.
"المغني" 4/ 430، "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 538 - 539.

941 - صوم عاشوراء والأيام ذات الفضل
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عاشوراء يوم التاسع أو العاشر؟
قال: يصومُ يوم التاسعِ والعاشرِ.
قال إسحاق: كما قال، لمخالفةِ اليهود؛ فإنَّهم يصومون يومًا واحدًا.
"مسال الكوسج" (688).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 414، والنسائي -كما في "تحفة الأشراف" 6/ 422 - 423، وابن خزيمة 3/ 313 (2154)، وابن حبان 1/ 349 (3584).
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 189، والبخاري (1153)، ومسلم (1159).
(¬3) رواه الإمام أحمد 4/ 152، وأبو داود (2419)، والترمذي (773) والنسائي 5/ 252 من حديث عقبة بن عامر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (627).

الصفحة 464