كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عتاب بن زياد قال: ثنا عبد اللَّه قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه: أن عبد الرحمن بن عوف، فزع يومًا ضحى فقال: أيوم عاشوراء؟ قالوا: نعم؛ قال: صوموا صوموا.
قال أبو عبد اللَّه بعقبه: حديث غريب، ما أعرفه من حديث ابن أبي ذئب.
"مسائل ابن هانئ" (669).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حديث وكيع عن شريك، عن الحر بن صياح رأيت ابن عمر يصوم عاشوراء، ورأيت ابن عمر يصوم العشر بمكة (¬1). حديث الحر بن صياح حديث منكر، نافع أعلم بحديث ابن عمر منر (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (670).

قال حنبل: قال أحمدُ: يستحب صيام عرفة ها هنا، وأما بعرفة؛ فلا، يروون عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أفطر (¬3)، وقال: "لا يصام يوم عرفة بعرفة" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه البغوي في "مسند ابن الجعد" (2247) عن الحر قال: جاورت مع ابن عمر فرأيته يصوم العشر.
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 4، والبخاري (1892)، ومسلم (1126).
(¬3) رواه الإمام أحمد 1/ 217، والبخاري (1661)، ومسلم (1123) من حديث ابن عباس.
(¬4) رواه الإمام أحمد 2/ 304، وأبو داود (2440)، وابن ماجه (1732) من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صوم عرفة بعرفات. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (404).

الصفحة 466