كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

وقال حرب: سمعت أحمد يقول في الحديث الذي جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان".
قال: هذا حديث منكر.
قال: وسمعت أحمد يقول: لم يحدث (يعني: العلاء) حديثًا أنكر من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان" وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث عن سهيل.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 649.

946 - إتباع رمضان بست من شوال
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن هذِه الأيام التي تصام بعد رمضان؟
قال: لا بأس بصيامها، إنما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ستة أيام من شوال (¬1)، فإذا صام ستة أيام من شوال لا يباليَّ فرق أو تابع.
"مسائل عبد داود" (722).

قال الأثرم: قال الإمام أحمد: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثلاثة أوجه، عن أبي أيوب وجابر وثوبان: "من صام ستًا من شوال؛ فكَأنما صام السنة كلها" (¬2).
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 556.
¬__________
= 4/ 200. وابن ماجه (1648)، واللفظ لأحمد. قال الترمذي: حديث أم سلمة حديث حسن، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1025).
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 417، ومسلم (1164) من حديث أبي أيوب.
(¬2) حديث أبي أيوب سبق، وحديث جابر رواه الإمام أحمد 3/ 308. وحديث ثوبان رواه الإمام أحمد 5/ 280، وابن ماجه (1715).

الصفحة 472