كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

947 - النهي عن صوم أيام التشريق، والرخصة للمتمتع
نقل المروذي عنه: إذا لم يصم المتمتع قبل يوم التروية لم يصم أيام التشريق.
ونقل حنبل عنه: يصوم المتمتع أيام التشريق.
ونقل الفضل بن زياد عنه: كنت أذهب إلى هذا -يعني صوم المتمتع لأيام التشريق- إلا أني رأيت الأحاديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنها أيام أكل وشرب وبعال (¬1).
"الروايتين والوجهين" 1/ 264، 265

قال في رواية المروذي: أيام التشريق قد نُهي عن صيامها.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 643.

ونقل الترمذي عن أحمد: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة (¬2).
"الفروع" 3/ 129.

948 - صيام يومي النيروز والمهرجان
قال عبد اللَّه: قال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن: أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان.
قال عبد اللَّه. قال أبي: الرجل -يعني: في الرواية- أبان بن أبي عياش (¬3).
"تهذيب السنن" مع "مختصر سنن أبي داود" 3/ 301، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 667، "اقتضاء الصراط المستقيم" صـ 265.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 75، ومسلم (1142) من حديث بسيسة الهذلي.
(¬2) "السنن" بعد الرواية" (773).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 344 (9739 - 9740) عن الحسن.

الصفحة 473