كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

951 - هل له التطوع وعليه الفريضة؟
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل هل يصوم تطوعًا وعليه صوم فريضة؟
قال: لا يصوم.
"مسائل ابن هانئ" (672).

قال حنبل: قال أحمد: لا يجوز له التطوع بالصوم، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه. يعني: بعد الفرض.
"المغني" 4/ 401 "معونة أولي النهى" 3/ 433.

قال حنبل: قال أحمدُ: يقضي رمضان في العشر.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 356.

قال أبو طالب: قال أحمدُ: لا يقضي رمضان في العشر.
قال حرب: قيل لأحمد: يُقضى رمضان في العشر؟
فقال: يُروى عن علي كراهته. وكان أحمد يُسهل فيه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 359.

952 - المواضع التي يستحب فيها قطع صوم التطوع
نقل عنه أبو الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؛ قال: يروى عن الحسن: أنه يفطر، وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 631.
¬__________
= شهر. . . " وروي عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الإمام أحمد 5/ 162، والترمذي (761)، والنسائي 4/ 222 - 223.

الصفحة 477