كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال حرب: سُئل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوى الصيام من الليل، ثم أصبح فأفطر؟
قال: إن قضى فهو أحب إليَّ، وإلا، فليس عليه شيء.
وسئل عن رجل صام تطوعًا، فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟
قال: إذا كان من نذر أو قضاء رمضان يقضي، وإلا فلا.
وروى حنبل عنه: إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه، فأفطر من غير عذر أعاد يومًا مكان ذلك اليوم.
ونقل عنه: إذا كان نذرًا قضى وأطعم لكل يوم مسكينا.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 601 - 602.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تحفظ عن يحيى عن عمرة عن عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين (¬1). فأنكره، وقال: مَنْ رواه؟ قلت: جرير. فقال: جرير يحدث بالتوهم، وأشياء عن قتادة يسندها جرير بن حازم باطلة.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 612.
¬__________
(¬1) رواه من طريق جرير بن حازم بهذا الإسناد -النسائي في "الكبرى" 2/ 248 (3299) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 109، وابن حبان 8/ 284 (3517)، وابن حزم 6/ 275، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 70 - 71.
ورواه الإمام أحمد 6/ 141، وأبو داود (2457)، والترمذي (735) من طرق عن عروة عن عائشة. وفي إسناده كلام طويل انظر: "الضعيفة" للألباني (5202) وقد ضعفه.

الصفحة 479