كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

فصل فى صفة الغسل والتكفين
674 - ستر الميت عند الغسل
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: كان أبو قلابة يغطيه بالثوب ويغسله تحت الثوب. وقال أيوب: يُغطى منه كل ما نغطيه في الحياة. قال أحمد: وبعضهم كان يغطي عينيه.
"مسائل الكوسج" (842)

قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا معانُ بن حَمْضةَ أبو محفوظ -قال أحمد: لم يكن عنده غير ذا بصري- قال: سمعت عائشة بنت عرار القيسية قالت: كان ابن لمحيرين يستحب أن يكثر الكافور مع السدر، وكان يستحب أن يكون البيت الذي يُغسل فيه الميت مظلمًا.
"مسائل أبي داود" (963)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الصبي يستر كما يستر الكبير أعني: الصبي الميت في الغسل؟
قال: أي شيء يُستر وليست عورته بعورة ويغسلنه النساء؟ !
"مسائل أبي داود" (996)

قال أبو داود: وقلت لأحمد: متى يُستر الصبي؟
قال: إذا بلغ سبع سنين.
"مسائل أبي داود" (997)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الميت إذا غسل يُغطى وجهه؟
قال: أما محمد بن سيرين فيقول: يغطى ما كان يستر منه في حياته.
وكان أبو خلابة إذا غسل ميتًا جلله بثوب.
"مسائل عبد اللَّه" (494)

الصفحة 48