كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

ورخص في ذلك فيما سواه من المساجد سعيد بن جبير (¬1) وأبو قلابة وغير واحد. ورخص في ذلك ابن عباس (¬2)، وأرجو أن يكون ذلك واسعًا إن شاء اللَّه.
"مسائل عبد اللَّه" (732).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا بهز بن أسيد: حدثنا همام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات.
"مسائل عبد اللَّه" (733).

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجب إليك أو مسجد الحي؟
قال: المسجد الكبير. وأرخ لي أن أعتكف في غيره.
"المغني" 4/ 468، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 828.

959 - حدود المسجد
قال في رواية المروذي: يخرج المعتكف إلى الرحبة، هي من المسجد.
وقال في رواية ابن الحكم: إذا سمع أذان العصر في رحبة المسجد الجامع، انصرف ولم يصل، ليس هو بمنزلة المسجد، حدّ المسجد هو الذي جعل عليه حائط وباب.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 723، "معونة أولي النهى" 3/ 461.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 4/ 347 (8011).
(¬2) رواه البيهقي 4/ 316 عن ابن عباس والحسن.

الصفحة 484