كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عَنِ المعتكف يشتري ويبيعُ؟
قال: يشتري من الخبزِ إذا لم يكنْ مَن يشتري له.
قال أحمدُ: لا بأسَ أنْ يشتريَ الشيءَ إذا لم يكن له مَنْ يشتري له، ولا يُصَيِّرها تجارةً.
قُلْتُ: لعودُ المريضَ، ويشهدُ الجنازَةَ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: لا يفعل شيئًا من ذلك أعجبُ إلينا، فإن اشترط
إلا الجمعة، فإنه قد رُخِّصَ له في ذلك.
"مسائل الكوسج" (779).

قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: المعتكفُ يعودُ المريضَ ويتبعُ الجنازةَ؟
قال: أرجو.
"مسائل أبي داود" (664).

قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يركعُ -أعني: المعتكفُ بعدَ الجمعةِ في المسجدِ؟
قال: نعم بقدر ما كان يركعُ، قلتُ: يتعجل إلى الجمعةِ؟
قال: أرجو.
"مسائل أبي داود" (665).

قال أبو داود: قلت: فيشتري طعامهُ الذي يأكلُ؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (666).

الصفحة 490