كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

باب ما يبطل الاعتكاف
971 - الجماع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: المعتكفُ إِذَا وَقَع على امرأتِهِ؟
قال: انتقضَ اعتكافُهُ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قال: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] والمباشرةُ الجماعُ.
"مسائل الكوسج" (718).

قال صالح: وسألته عن المعتكف إذا جامع بطل اعتكافه يكون عليه قضاء إذا كان نذرًا أو لا؟
قال أبي: إن كان نذرًا، فعليه قضاؤه، وإن كان تكلم به متطوعًا، وأوجبه على نفسه فعليه قضاؤه.
"مسائل صالح" (275).

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: والمعتكف إذا جامع عليه الكفارةُ؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (670).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المعتكف يقع بأهله، ماذا عليه؟
قال: بطل اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.
قلت: فإن كان في رمضان، وهو صائم؟
قال: عليه الكفّارة.
"مسائل ابن هانئ" (676).

الصفحة 495