كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

باب قضاء الاعتكاف
973 - من نذر الاعتكاف فأصابه عذر أو مات قبل الأداء
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل نذر أن يعتكف، فمات قبل أن يعتكف، أيعتكف عنه أهله؟
قال: يعتكف عنه.
قلت له: فإن لم يعتكفوا عنه؟
قال: ينبغي لهم أن يعتكفوا عنه، هذا نذر ينبغي أن يوفي به.
"مسائل ابن هانئ" (681).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جعل على نفسه أن يعتكف فمرض؟
قال: يقضي ما عليه من اعتكاف.
قلت لأبي: يقضيه في غير رمضان؟
قال: نعم.
قلت لأبي: فإن جاء رمضان آخر يعيد اعتكافه؟
قال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (730).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد الجامع فمنعت.
قال أبي: تعتكف في غير ذلك الموضع.

الصفحة 498