كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

بماءٍ وسدر كغسله الأولى ولا يوضئه بعد المرة الأولى، والثالثة بماءٍ قراح، ويجعل فيه شيئًا من كافور.
قال أحمد: كل ما قال جيد، ولا أعرف القعدة ويمسح بطنه مسحًا رفيقًا، وتكون الغسلات ثلاث بماءٍ وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور، إلا أن السدر يكون شيئًا رقيقًا.
قال إسحاق: كما قال، والقعدة حسنة.
"مسائل الكوسج" (839)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا الميت أدرج (¬1) في الأكفان ثُمَّ خرج منه؟
قال: إن كان شيئًا قليلًا رفع إلا أن يكثر يظهر من الكفن شيء فاحش يُعاد عليه الغسل. قال أحمد: تجعل الذريرة على مغابنه -وهي: كل شيء ينثني منه. قال: وتوضع القطنة في الدبر.
قيل: على العينين؟ فلم يعرفه.
"مسائل الكوسج" (841)

قال صالح: قلنا: إذا غسل إلى سبع، ثُمَّ خرج منه شيء؟
قال: يصب على ذلك ماء، ولا يلتفت إليه بعد السبع.
"مسائل صالح" (624)

قال صالح: وقال: الميت يغسل بماء وسدر الثلاث غسلات.
قلت: فيبقى عليه؟
¬__________
(¬1) في الأصل: (وأدرج) بزيادة واو. وقد يكون هناك سقط فتكون العبارة: إذا الميت غسل وأدرج، واللَّه أعلم.

الصفحة 50