كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: وأي شيء يكون هو أنقى له: حديث ابن عباس أن رجلًا وقصت به راحلته، فقال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسلوه بماء وسدر" (¬1)، حديث أم عطية: "اغسلنها بماء وسدر" (¬2)، ويوضأ مرة مرة واحدة، إلا أن يخرج منه شيء فيعاد عليه الوضوء، ويغسل إلى سبع مرار، ولا يزاد عليه؛ لأنه يسترخي.
قلت: وينقي ما في الأظفار من وسخ؟
قال: نعم، ويقص أظفاره إن كانت فاحشة، وترد في أكفانه. وقال: العانة تحلق، إذا كان الشعر كثير دعا بموسى. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجًا.
"مسائل صالح" (1211)

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: أكلُّ غسلة فيها السدر؟
قال: نعم.
قلت: إنه يبقى عليه إن لم يُغسل بماء قراح؟
قال: وإن بقي.
قلت: أفلا يصبون ماء قراحًا ينظفه؟
قال: إن صبوا فلا بأس.
قلت: فإنهم يأتون بسبع ورقات من سدر فيلقونه في الغسلة الآخرة؟
فأنكر ذلك، ولم يعجبه.
"مسائل أبي داود" (929)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 215، البخاري (1265)، ومسلم (1206).
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 84، والبخاري (1253)، ومسلم (939).

الصفحة 51