كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أحْمَد: أكْرهُ أنْ يَسْتَأجرَ الرجلُ الرجلَ أنْ يحجَّ عن آخر، إنَّمَا يُجَهَّزُ الرجلُ أن يحجَّ عن الميتِ.
قال إسحاق: كما قال، وقد أحسنَ سفيان إذ قاطعَ، فإنَّا وإن كرهنَا المقاطعة فإنَّ قومًا من علماءِ أهلِ الحجازِ رأوهُ جائزًا، فلا يغرمه وقدْ تمَّ الحجُّ عنْ صاحبِه.
"مسائل الكوسج" (1705).

قال صالح: وسألت أبي عن الحج عن الميت؟
فقال: لا بأس بأن يعان في الحج، وأمَّا يستأجر، فلم أسمع به.
"مسائل صالح" (196).

قال صالح: وسئل عن: رجل لم يحج يصلح له أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره؟
قال: لا.
قال أبي: ولا يعجبني أن يأخذ الدراهم ويحج عن غيره.
"مسائل صالح" (419).

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يعطي الدراهم ليحج بها عن الميت؟
فقال: أكرهه.
قُلْتُ: فالقرابة؟
قال: أليس يقال: إن رجلا لبى: لبيك عن شبرمة، فقال: "من شبرمة؟ " فقال: قرابة (¬1).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، وصححه ابن الجارود 2/ 113 - 114 (499)، وابن خزيمة 4/ 345 (3039) والبيهقي 4/ 336 من حديث ابن عباس.
قال البيهقي: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصح منه. =

الصفحة 518