كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: فى حديث ابن عباس: أن رجلًا وقصته راحلته وهو محرم (¬1)، خمس سنن: "كفنوه في ثوبيه"، أي: أن الميت يكفن في ثوبين، "ولا تخمروا رأسه"، ولا "تمسوه طيبًا"، و"غسلوه بماءٍ وسدرٍ"، أي: في الغسلات كلها سدر، وكان الكفن من جميع المال.
"مسائل أبي داود" (930)، "سنن أبي داود" 2/ 238 (3238)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الميت يدلك بالأشنان؟
قال: إذا كان وسخ.
قيل لأحمد فإن لم يكن وسخ، يجزئه السدر؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (931)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد يقول: إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان معه -يعني: من السدر.
"مسائل أبي داود" (932)

قال أبو داود: سألت أحمد: يعصر -أعني: بطن الميت- أولا أو يُؤضأ؟
قال: يوضأ ويغسل غسلا، يقولون: حتَّى يلين.
"مسائل أبي داود" (935)

قال أبو داود: سُئِلَ أحمد -وأنا أسمع عن الميت يُوضأ في كل غسلة؟
قال: ما سمعت إلا أنه يوضأ أول مرة.
"مسائل أبي داود" (936)
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.

الصفحة 52