كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أبو طالب: قال أحْمَد: يحج الرجل عن الرجل وهو حي وعن المرأة وإذا كان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليه، وإذا كانت امرأة ثقيلة لا يقدر مثلها تركب، والمريض الذي قد أُيس منه أن يبرأ فيحج عنهم وليهم، وهذا الذي أمر فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الخثعمية قالت: يا رسول اللَّه: إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة اللَّه في الإسلام، وهو لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: " نعم، حجي عن أبيك".
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 161.

وسئل في رواية الجرجرائي عن الرجل يعطى للحج عن ميت؟
قال: لا، لا يأخذ.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 234.

قال أبو الحارث، وقد سئل: يحج الرجل عن أبيه وعن أمه؟
فقال: إن حج من مال نفسه متبرعا، وإن كان من مال الميت فلا يحج وارث عن وارث.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 235.

قال أبو طالب: قال أحْمَد: والذي يحج عن الناس بالأجر ليس عندنا فيه شيء، وما سمعنا أن أحدًا استأجر من حج عن ميت.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 241.

نقل عنه الجرجرائي في المعضوب: يحج عنه وليه.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 243.

الصفحة 521