كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: كان سفيان بن عيينة إذا قيل له في الحج عمن لم يجب عليه الحجُّ؟ لا يأمرُ بهِ، يقولُ: استغفر لهُ، ادعُ اللَّه لهُ، إلا أن يكون وجب عليه.
"مسائل أبي داود" (892).

992 - إذا أدى حجة الإسلام، وأراد التطوع فهل له أن يستنيب عنه؟
قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن: الصحيح هل له أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوع بذلك؟
فقال: إنما جاء الحديث في الذي لا يستطيع، ولكن إن أحج الصحيح عنه فأرجو أن لا يضره.
وقال أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجرجرائي: سألته عمن قد حج الفريضة، يعطي دراهم يحج عنه؟
فقال: أيش يكون له، ليس عليه شيء. رأى أنه ليس له أن يحج عنه بعد الفريضة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 236.

993 - قضاء باقي النسك عَمَّن مات في الحج أو عجز عنه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن ماتَ وقد بقي عليه من نُسكِهِ؟
قال: يُقْضَى عنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1371).

الصفحة 523