كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال صالح: وسئل عن رجل وجب عليه الحج من خراسان يحج عنه من مكة؟
قال: لا، يُحَجُّ عنه من موضع وجب عليه الحج.
"مسائل صالح" (420).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا ماتَ الرجلُ بمنى يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك؟
قال: نعم.
قُلْتُ: يفعله الذي هو حاجٌّ عن نفسه؟
قال: نعم.
قُلْتُ: فيوقف عنه بالمزدلفة -أعني: إنْ لم يقفْ؟
قالَ: نعم.
"مسائل أبي داود" (891).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل خرج حاجًا فلما بلغ بغداد مات فأوصى أن يحج عنه؟
قال: يحج عنه.
قُلْتُ: من بغداد؟
قال: نعم؛ لأنه قد انتهى إليها.
"مسائل أبي داود" (904).

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: رجل من أهل الري وجب عليه الحج بنيسابور، ثم مات ببغداد وأوصى، من أين يحج عنه؟
قال: أقام بنيسابور؟ قُلْتُ: لا، قدمها مسافرًا فأصاب مالًا.
قال: يحج عنه من حيث وجب عليه.
"مسائل أبي داود" (905).

الصفحة 524