كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: فرجل من أهل الريِّ وجب عليه الحج ببغداد ومات بنيسابور فأوصى بحج؟ قال: يحج عنه من بغداد.
"مسائل أبي داود" (906).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: ثنا رَوح قال: حدثنا ابن جريج قال: وأما عمرو بن دينار فقال: إذا مات المتمتع، وقد لبّى بالحج حيثما مات بمكة أو بغير عرفة، [في غير يوم عرفة حيثما مات] (¬1) وقد لبّى بالحج، فهو حاج عليه ما على الحاج.
"مسائل ابن هانئ" (752).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن متمتع مات قبل أن يذبح؟
قال: إذا وقف بعرفة وجب عليه الهدي، وبعض الناس يقول: ويجب عليه، وقف، أو لم يقف.
"مسائل ابن هانئ" (770).

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن معتمر مات، وقد لبّى بالحج، فمات بمكة أو بغير عرفة في يوم عرفة؟
قال: يجب عليه الهدي.
"مسائل ابن هانئ" (771).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يريد أن يحج عن الميت، فيحرم للميت من عند قبره حتى يبلغ الميقات، ثم يستأجر رجلا للميت أن يحج عنه وهو محرم لنفسه، ما ترى؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يحج عنه من البلد التي يجب عليه منه الحج.
"مسائل ابن هانئ" (894).
¬__________
(¬1) هكذا في المطبوع من "مسائل ابن هانئ".

الصفحة 525