كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن مات وقد بقي عليه من نسكه شيء؟
قال: يُقضى عنه، لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (827).

ونقل الأثرم عنه يحج عنه من حيث وجب عليه من حيث أيسر.
قيل له: فرجل من أهل بغداد خرج إلى خراسان فأيسر، ثم تحج عنه من حيث أيسر، فذكر له أن رجلًا قال: يحج عنه من الميقات، فأنكره.
"شرح العمدة" 1/ 194.

وقال الفضل بن زياد: وسمعته وقد سئل عن محرم أحرم من خراسان، فلما صار ببغداد مات أوصى أن يحج عنه. يحرم عنه من بغداد أو من المواقيت؟
قال: من المواقيت.
"بدائع الفوائد" 4/ 57.

الصفحة 526