كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

تبين حجت أو لم تحج.
"مسائل صالح" (561).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه.
"مسائل أبي داود" (896).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ليس له مال ولم يحج، أحب إليك أن يحج عن الميت أو يجلس في بيته؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحب أن يتعرض له.
"مسائل ابن هانئ" (895).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول، وسئل عمن لم يحج عن نفسه: أيحج عن الميت؟
قال: لا يحج، لحديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين سمع رجلًا يلبّي عن شبرمة.
وقال مرة أخرى: لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه.
وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟
قال: مكروه، وشدد فيه.
وسمعته يقول: لا يعجبني أن يحج عن الميت إلا ذو قرابة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يلبيّ عن شبرمة، فقال "من شبرمة"؟ فذكر أنه قرابة له، فقال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة".
"مسائل ابن هانئ" (898).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحب الحج، ترى له أن يحج عن الناس؟

الصفحة 528