كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: لا يعجبني أن يحج عن الناس، إن ابتدأ فقيل له: حجّ فلا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (905).

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحْمَد: الصرورة (¬1) يحج عن غيره، لا يجزئه إن فعل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لمن لبى عن غيره وهو صرورة: "اجعلها عن نفسك" (¬2).
ونقل محمد بن ماهان عنه في رجل عليه دين وليس له مال يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟
قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 289

وذكر الأثرم عن أحْمَد أن رفعه خطأ -أي: حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ "، قال: أخ لي. قال "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"- وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس (¬3)، وهو مشهور من حديث قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، وقد قال يحيى: عزرة لا شيء.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 291.
¬__________
(¬1) الصرورة: التبتل وترك النكاح، والصرورة أيضًا: الذي لم يحج قط، وهو المقصود هنا، ينظر: "النهاية في غريب الحديث" 3/ 22.
(¬2) رواه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، وصححه الألباني في "الإرواء" (994) وقد تقدم آنفا.
(¬3) رواه موقوفًا الشافعي في "مسنده" 1/ 389، والدارقطني 2/ 271، والبيهقي 4/ 337، وذكره عبد الحق مرفوعًا في "الأحكام الوسطى" 2/ 327 ثم قال: علله بعضهم بأنه روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة فلا يضره. =

الصفحة 529