كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

995 - في حج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تحج المرأةُ عَنِ الرجلِ والرجلُ عن المرأةِ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال لقول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حجي عن أبيك" (¬1).
"مسائل الكوسج" (1369).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: تحج المرأة عن الرجل؟
قال: لا بأس إذا كانت متبرعةً.
"مسائل أبي داود" (895).

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة؟ قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (846).

996 - نفقة النائب في الحج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قالَ الرجلُ: حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال، وإذا قال: حُجُّوا عني بألف درهم
¬__________
= وقال الحافظ في "التلخيص" 2/ 223: وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. اهـ. وانظر: "البدر المنير" 6/ 46 - 53.
وقد استوفينا تخريجه في "تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار" 3/ 191 - 197.
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 219، والبخاري (1513)، ومسلم (1334) من حديث ابن عباس.

الصفحة 530