كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

حجة. يُحجُّ عَنْه حجةً، وما بقي يُردُّ إلى الورثةِ.
قال أحْمَد: جيِّد.
قال إسحاق: كلما قالَ: حجُّوا عَنِّي. فإنَّما يحجُّ عَنْه برجالٍ إن احتَملَ المال حجًّا، فما فضل يصرف إلى الحج أبدًا لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قال: حجُّوا عنِّي بألفِ درهم حجةً. فما فضل لا يكون أبدًا راجِعًا إلى الورَثةِ لما قال: الحجةُ بألفِ درهم فما فضل يجعلُ في مثلِهِ، يُعَانُ به حاجّ أو يحجُّ بهِ من الموضع الذي بلغَ.
"مسائل الكوسج" (1662).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا قال: لفلانٍ ألفُ درهمٍ يحجُّ بِهَا.
يُعطى ألفَ درهمٍ، فإن شاءَ حجَّ، وإن شاءَ لم يحج؟
قال أحْمَد: لا بل يحج عَنْه. وما فضل فهوَ له.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن الميتَ قد رَضي بالفضلِ أن يكونَ له.
"مسائل الكوسج" (1663).

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: وإذا حجَّ الرجلُ عن آخر أكره أن يأخذَ ما فضل من حجه شرطًا كان عليه أو غير شرطٍ.
قال أحْمَد: يرد الفضل، وأكره له أن يأخذَ الدَّراهِمَ عَلَى أن يَحجَّ عن آخر.
قيلَ لَه: فكيفَ يصنعُ؟
قال: يُجهز رجلًا يحجُّ عنه.
قال إسحاق: إن فَعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعْطَوه حتَّى يتجهزَ هُوَ فلا بأسَ.
"مسائل الكوسج" (1666).

الصفحة 531