كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا قال الرجل: حجوا عني حجة بألف درهم، فإنه يحج عنه بألف، وما فضل فهو لهذا الذي يحج، فإن قال: حجوا عني ولم يسمّ دراهم، فما فضل رده إليهم.
"مسائل عبد اللَّه" (901)

قال في رواية حنبل في رجل أوصى أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة، فقال: يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من أهل مدينته.
"المغني" 8/ 542

قال في رواية حنبل في الذي يأخذ دراهم يحج: لا يمشي، ولا يقتر، ولا يُسرف إذا كان ورثته صغارًا.
وقال في رواية أبي طالب: إذا قال: حجوا عني بألف فما فضل من الألف رده على الحج، ولو قال: حجوا عني حجة بألف. فما فضل فهو للذي يحج، وإذا قال: حجوا عني حجة فما فضل مما دفع إليه رد إلى الورثة، وإذا دفع إلى الرجل حجة فقال: ما فضل لك. فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتجر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امض فما فضل فهو لك لم يقل: اتجر قبل.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 249، 250

ونقل أبو جعفر، ومحمد بن علي: قد قيل له: قال: حج عني؟
قال: يحج عنه. يعني: يفرد الحج.
قيل له: قال: وما فضل فهو لك. كيف ترى؟
قال: إذا قال فأرجو أن تطيب له.
"بدائع الفوائد" 4/ 52

الصفحة 534