كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: هو علي حجه الأول، لا يأخذ شيئًا من آخر.
"مسائل ابن هانئ" (896).

قال محمد بن موسى: قال أحْمَد: إذا أخذ حجة عشرين دينارًا فلما بلغ الكوفة مرض فرجع؛ فإنه يرد عليهم جميع ما أخذ ولا يحتسب منه ما أنفق، فإن تلف منه أو ضل الطريق: فهذا يضمن ذلك.
وقال في رواية أحْمَد بن الحسين: إذا دفع إلى رجل مالًا يحج به عن رجل فضاع منه في بعض الطريق فلا غرم عليه، قيل له: فيجزئ عن الموصي حجته؛ قال: ما أدري أخبرك أرجو إن شاء اللَّه. وكذلك نقل الميموني.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 47 - 248.

الصفحة 536