كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

999 - فصل: مخالفة النائب في الحج عن الغير، والعمل إذا أوصى الرجل بالحج ولم يسم شيئًا
قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد: وإذا أوصى إلى رجلٍ بحجة فاعتمر. قال: إذا جعله للميتِ فهذا زيادة خير ولكن يذبح من ماله.
قال إسحاق: سواء كما قال، ولكن الذبح أيضًا من مال الرجل، أو من مال الميت ينويه عَنِ الميتِ.
"مسائل الكوسج" (1435).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: إذا أوصَى بحجَّةٍ؟
قال: يُفرِدُ.
قال أحْمَد: نعم.
قال إسحاق: إنْ أفَردَ كما أمر فحسن، وإن ضَمَّ معهُ عُمرةً بمالِ الميِّتِ عَنِ الميِّتِ، جازَ.
"مسائل الكوسج" (1707).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحج عنه حجة الإسلام
ترى له أن يمر بالمدينة قبل أن يصل إلى البيت؟
قال: لا يمر حتى يرجع؛ لأنه إن حدث به حدث كان في سبيل الحج، وإذا كان قد حج فلا يمر إلا بالمدينة.
"مسائل ابن هانئ" (888).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحج عن الميت ولم يأمره بالعمرة أيعتمر عنه؟

الصفحة 537