كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال: إذا لم يأمره أن يعتمر اعتمر هو عن نفسه، وحسب ما ينفق من ماله هو.
"مسائل ابن هانئ" (891).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: امرأة أوصت أن يحج عنها ولم تسمَّ شيئًا معلومًا، ترى أن يحج عنها راجل أو راكب؟
قال: يحج عنها كيف شاء، راجلًا أو راكبًا.
"مسائل ابن هانئ" (897)، (1387).

وقال في رواية أبي طالب: إذا دفع إلى الرجل حجة فقال: ما فضل لك. فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتجر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امض فما فضل فهو لك لم يقل: اتجر قبل.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 249 - 250، "الفروع" 4/ 691.

قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتع لنفسه فما سمعت أحدًا يقول: يتمتع عن نفسه.
وقال في رواية حنبل: إذا قرن أو تمتع فالدم في ماله والحج والعمرة عن صاحب المال.
ونقل عنه علي بن سعيد، وسأله عن الرجل يحج عن غيره، هل يعتمر قبل الحج؟
فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما أمر فإن لم يكن أمر أن يعتمر اعتمر عن نفسه، فإذا حلَّ من عمرته حج عن الميت.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 255

الصفحة 538